الشيخ الكليني
361
الكافي
ابن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال ، عليه دم يهريقه . ( 1 ) 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 2 ) . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره . ( 3 ) 11 - أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق ( 4 ) .
--> ( 1 ) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام . ( كذا في هامش المطبوع ) وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : " لا يضر " يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك . انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب . ( آت ) ( 3 ) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي . ( آت ) ( 4 ) الكعك : خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف " .